الجريدة الرسميةالعدد 2283ص 14616 شباط 1971
أ- اذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب عن قيمة الاصدار ، فيجوز ان يخصص للشخص سندات مالية حكومية تقل قيمتها الاسمية عن
المبلغ المكتتب به.
ب-يجوز للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في مختلف اصدارات الدين العام وحمل اسنادها في ظل الشروط الخاصة التي
يحددها قانون مراقبة العملة الاجنبية او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمعمول بها.
ج-لمالك سندات الدين العام الصادرة على شكل سندات مسجلة و/او سندات لحاملها ان يقرر النوع الذي يرغب في امتلاكه بعد
توزيع القيمة الاسمية للاصدار على المكتتبين وله ان يستبدل السندات المسجلة بسندات لحاملها او العكس في اي وقت وقبل
ان يحين موعد وفاء الاصدار بشهر واحد.