التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الدين العام رقم 1 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2283، ص 146
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2283ص 14616 شباط 1971

أ- اذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب عن قيمة الاصدار ، فيجوز ان يخصص للشخص سندات مالية حكومية تقل قيمتها الاسمية عن المبلغ المكتتب به. ب-يجوز للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في مختلف اصدارات الدين العام وحمل اسنادها في ظل الشروط الخاصة التي يحددها قانون مراقبة العملة الاجنبية او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمعمول بها. ج-لمالك سندات الدين العام الصادرة على شكل سندات مسجلة و/او سندات لحاملها ان يقرر النوع الذي يرغب في امتلاكه بعد توزيع القيمة الاسمية للاصدار على المكتتبين وله ان يستبدل السندات المسجلة بسندات لحاملها او العكس في اي وقت وقبل ان يحين موعد وفاء الاصدار بشهر واحد.

الإحالة

المادة 8 من قانون الدين العام رقم 1 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2283، ص 146)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية