التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 50
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 508 كانون الثاني 1958

أية أرض مخصصة للمنافع العامة سواء أكانت مسجلة بإسم من لهم منفعة فيها ام غير مسجلة أو كانت مسجلة بإسم الخزينة مباشرة او بإسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها وكانت خارجة عن حدود مناطق البلديات أو المجالس المحلية في القرى او غير خاضعة لقانون ادارة القرى، يجوز لمدير الاراضي والمساحة بموافقة مجلس الوزراء ان يسجل هذه الأراضي باسم الخزينة اذا زالت المنفعة العامة عنها وبعد ذلك تخضع مثل هذه الأرض لقانون ادارة وتفويض أراضي وأملاك الدولة.

الإحالة

المادة 13 من قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 50)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية