الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 508 كانون الثاني 1958
أ-الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية للاموال غير المنقولة ورهنها التي ينظمها كتاب العدل داخل
المملكة او التي ينظمها قناصل المملكة الاردنية الهاشمية وكتاب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية لتمكين
الوكيل من اجراء التصرفات المشار اليها اعلاه الى شخص آخر تعمل بها مديريات تسجيل الاراضي خلال سنة من
تاريخ تنظيمها وتعتبر ملغاة اذا لم تنفذ احكامها لدى تلك المديريات خلال المدة المذكورة .
ب-الوكالات التي ينظمها الموظفون المذكورون في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق احكام قانون الكاتب العدل
ومن لهم صلاحيات مماثلة وفق ترتيب خاص بموجب قوانين خاصة والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الاموال
غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى مديريات التسجيل والمحاكم في
خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء أعزل الموكل الوكيل ام توفى الموكل او الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم
مديريات تسجيل الاراضي بتنفيذ الغرض من الوكالة بناء على طلب احد الورثة .
ج- تنفذ الوكالة المشار اليها اعلاه بتنظيم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكيل ويستوفى عن تنفيذ الغرض
من الوكالة ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة للحصص الموكل بها وفق
احكام قانوني ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي وتسجل المعاملة على اعتبار انها معاملة بيع وانتقال .
د- اذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لاقل من سنة فيعمل بهذا النص .
هـ- لا يجوز أن تتضمن الوكالة المشار اليها في هذه المادة أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ، ولا يعمل بأي
نص يخالف أحكام هذه الفقرة ورد في أي وكالة نظمت قبل نفاذ هذا القانون .
و-1- يجب تسجيل الوكالة المشار اليها في هذه المادة لدى مديرية التسجيل المختصة مقابل رسم نسبته (16)
بالالف ستة عشر بالاف من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل به وتوضع اشارة بهذا الخصوص على صحيفة
السجل العقاري العائدة لذلك المال ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار .
2- لا يجوز للموكل او الغير اجراء أي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك ايقاع الحجز على الاموال غير المنقولة
موضوع الوكالة المشار اليها في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري لتلك الاموال لدى
مديرية تسجيل الاراضي المختصة .
ز-1- الوكالات التي يتم تنظيمها بين الاصول والفروع صعوداً او نزولاً او بين الزوجين والاخوة والاخوات او بين
الورثة بعضهم ببعض فتستمر لمدة عشر سنوات .
2- لا يلزم الوكيل بتسجيل الوكالة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة الا اذا كانت غير قابلة للعزل وطلب
تسجيلها فيتوجب عليه عندئذٍ دفع الرسم المشار اليه في البند (1) من الفقرة (و) من هذه المادة .
ح- تعتبر الوكالات المنظمة قبل نفاذ احكام هذا القانون سارية المفعول بالنسبة لاحكامها ومددها حتى تاريخ
انتهاء آجالها .