الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 508 كانون الثاني 1958
1- على الرغم مما ورد في المواد (41) و(44) و(45) من قانون الاراضي العثماني والمادة (1660) من مجلة الاحكام العدلية والفقرتين (2) و(3)
من المادة (1151) والمادة (1152) والفقرة (2) من المادة (1153) و المادة (1162) والفقرتين (2) و(3) من المادة (1168) من القانون المدني :-
أ-لا يمارس حق الاولوية او الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة في مطلع الفقرة (1) من هذه المادة الا من الشريك في المال غير المنقول .
ب- على من يريد الاخذ بحق الاولوية او الشفعة ان يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل عقد الفراغ او البيع واذا تأخر
في رفعها بدون عذر شرعي يسقط حقه في الاولوية او الشفعة.
ج- وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى الاولوية او الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ تسجيل الفراغ القطعي او تسجيل البيع في سجلات
دوائر تسجيل الاراضي .
د-لا تسري احكام البندين (أ) و (ج) من هذه الفقرة على الدعاوى المقامة لدى المحاكم قبل سريان احكام هذا القانون .
هـ- على مدعي الشفعة او الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو ان يقدم
كفالة مصرفية بمقداره ، وفي حال الادعاء بان الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي او بدل المثل ، فعلى المحكمة
تقدير المبلغ الواجب ايداعه او تقديم الكفالة به على ان لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي او
بدل المثل المقدر.
و- تقبل دعوى الشفعة دون التقيد باجراءات المواثبة والتقرير والاشهاد.
ز- تختص محكمة البداية دون غيرها بدعاوى الاولوية والشفعة مهما كانت قيمتها.
2- اذا تبين بنتيجة الحكم ان الثمن او بدل المثل الواجب دفعه يزيد على المبلغ المودع في صندوق المحكمة او المقدم به
كفالة فعلى المدعي ان يدفع الزيادة خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرحة القطعية والا سقط حقه في تنفيذ الحكم
3- لا يمارس حق الأولوية او الشفعة إذا:-
أ- حصل البيع أو الفراغ بالمزاد العلني وفقاً لاجراءات رسمها القانون.
ب- حصل البيع أو الفراغ بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية
الدرجة الثانية.
ج- كان العقار قد بيع أو أفرغ ليجعل منه محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.
د- حصل التفويض من جانب الدولة.
هـ- اذا حصل البيع او الفراغ من مؤسسة الاسكان الى أحد المنتفعين من مشاريعها ، او من جمعية اسكان الى احد اعضائها
او من الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الى احد ضباط او افراد القوات المسلحة.
و- ( حصل البيع بموافقة مجلس الوزراء لنقابة مهنية او عمالية لغايات استخدامها لاقامة مشروع سكني عليها لمنفعة منتسبيها ) .
ز- تسري احكام الفقرة ( هـ ) على الدعاوى التي لم تقترن بحكم قطعي.