الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 508 كانون الثاني 1958
1- اذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة مدة مرور الزمن أو أكثر بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية مستقلاً عن باقي الورثة
فيعتبر أنه تصرف به بالنيابة أو بالوكالة عن باقي الورثة ما لم يقم بينة قوية على أن هذا التصرف لم يكن على ذلك الوجه
.
2- مع مراعاة الفقرة السابقة اذا كان المدعي باسترداد المال غير المنقول قاصراَ أو فاقداً الأهلية القانونية فتبتدىء
مدة مرور الزمن من التاريخ الذي يصبح فيه المدعي راشداً أو غير فاقد الاهلية.
3- إيفاء للغاية المقصودة من الفقرة السابقة:
أ- يعتبر المدعي راشداً بإكماله السنة الثامنة عشرة من عمره.
ب- يعتبر الشخص غير فاقد الأهلية عندما يصدر بحقه حكم من محكمة ذات اختصاص بالغاء القرار الذي يقضي بإعتباره محجوراً
او مختل الشعور ، وتبتدىء عندئذ المدة من تاريخ إكتساب ذلك الحكم الدرجة القطعية.