التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 50
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 508 كانون الثاني 1958

1- اذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة مدة مرور الزمن أو أكثر بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية مستقلاً عن باقي الورثة فيعتبر أنه تصرف به بالنيابة أو بالوكالة عن باقي الورثة ما لم يقم بينة قوية على أن هذا التصرف لم يكن على ذلك الوجه . 2- مع مراعاة الفقرة السابقة اذا كان المدعي باسترداد المال غير المنقول قاصراَ أو فاقداً الأهلية القانونية فتبتدىء مدة مرور الزمن من التاريخ الذي يصبح فيه المدعي راشداً أو غير فاقد الاهلية. 3- إيفاء للغاية المقصودة من الفقرة السابقة: أ- يعتبر المدعي راشداً بإكماله السنة الثامنة عشرة من عمره. ب- يعتبر الشخص غير فاقد الأهلية عندما يصدر بحقه حكم من محكمة ذات اختصاص بالغاء القرار الذي يقضي بإعتباره محجوراً او مختل الشعور ، وتبتدىء عندئذ المدة من تاريخ إكتساب ذلك الحكم الدرجة القطعية.

الإحالة

المادة 4 من قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 50)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية