التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون العقاقير الخطرة رقم 119 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 115 أيار 1926

العقاقير الخطرة هي المبين مفرداتها ذيلاً والعقاقير التي تعلنها الحكومة من وقت لآخر بناء على تقرير من مديرية الصحة العامة وتنشر في الجريدة الرسميةبانها من العقاقير الخطرة أ - تشمل العبارة ( الافيون الخام) مسحوق الافيون او الافيون الخشن ولكن لا تشمل الافيون الطبي. ب - يعني( بالافيون المجهز) الافيون المجهز للتدخين ويشمل ايضاً الفضلات وماشاكلها التي تبقى بعد تدخينه. ج-( الافيون الطبي) يعني الافيون الخام المجفف اصطناعياً.

الإحالة

المادة 2 من قانون العقاقير الخطرة رقم 119 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية