التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون العقاقير الخطرة رقم 119 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 115 أيار 1926

كل شخص يساعد او يحرس او يتصح او يتوصل لارتكاب مخالفة تحت المادة السابعة او الثامنة او التاسعة من هذا القانون (ب) او كل شخص من شرقي الاردن يساعد او يحرض او ينصح او يتوصل لارتكاب مخالفة في اي محل خارج شرقي الاردن تحت احكام اي قانون يماثل لهذا القانون معمول به في ذلك المحل (ج) او كل شخص يعمل اي عمل تمهيدا او اسعافيا لاي عمل آخر الذي اذا ارتكبه في شرقي الاردن يعتبر مخالفة تحت المادة 7و8و9 من هذا القانون يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون العقاقير الخطرة رقم 119 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية