التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون العقاقير الخطرة رقم 119 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 115 أيار 1926

يجب على كل شخص يرخص له بموجب هذا القانون او اي قانون آخر ان يكون بحوزته العقاقير المذكورة في القسم الثاني من الجدول ان يحفظ قيوداً صحيحة عن مشتراها وبيعها بموجب نظامات دائرة الصحة وكل شخص يقصر عن حفظ هذه القيود بموجب التعليمات يعاقب بغرامةلا تتجوز (50) جنيهاً.

الإحالة

المادة 4 من قانون العقاقير الخطرة رقم 119 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية