التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون السياحة رقم 39 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 557
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55716 شباط 1953

تتولى دائرة السياحة السلطات والصلاحيات الاتية:- 1- تطبيق القوانين والتعليمات المتعلقة بالسياحة. 2- اتخاذ الاجراءات التي تراها ضرورية بالتعاون مع جميع السلطات المختصة لتأمين راحة السياح. 3- اعداد منهاج لتنظيم السياحة بوجه عام وفي اي موسم من المواسم لاية مناسبة ذات صبغة دينية او تاريخية خاصة. 4- اقتراح كافة التشاريع التي تراها ضرورية لتعزيز السياحة والاصطياف والاشتاء في جميع انحاء المملكة. 5- التعاون مع السلطات المحلية الرسمية والاهلية لاتخاذ الاجراءات التي تراها ضرورية لتأمين نظافة الطريق والمحال العامة والساحات ، والتوصية بما تراه مناسبا في هذا الصدد. 6- اصدار وتوزيع النشرات والمصورات التي من شأنها اظهار اهمية البلاد التاريخية ومزاياها الدينية والاثرية وكل ما من شأنه ان يساعد السياح في وصولهم الى المملكة وتجوالهم فيها. 7- الاشتراك مع السلطات المختصة في الاشراف على الاماكن الاثرية والمتاحف ، والتعاون معها في سبيل حفظها والعناية بها. 8- القيام باي عمل آخر تقتضيه مصلحة السياحة وتنشيطها في المملكة.

الإحالة

المادة 5 من قانون السياحة رقم 39 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية