التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون السياحة رقم 39 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 557
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55716 شباط 1953

6 مكررة - لا يجوز الجمع بين مهنتين سياحيتين او مهنة سياحية ومهنة اخرى لها علاقة بالسياحة ويقصد بالمهن السياحية لاغراض هذه المادة اية مهنة من المهن التالية: امتلاك و / او ادارة الفنادق او شركات او مكاتب السياحة والسفر او شركات او مكاتب النقل او ممارسة مهنة الادلاء للسياح او حرفة صنع التحف الشرقية "السنتواري" او بيعها.

الإحالة

المادة 6 من قانون السياحة رقم 39 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية