التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 316
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 31616 كانون الأول 1976

المادة 19 - أ- اذا خالفت الجهة المرخص لها بالتنقيب او هيئة التنقيب الموفدة من قبلها التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون فللدائرة بالاضافة الى الاجراءات المنصوص عليها فيه ان توقف اعمال التنقيب فورا حتى تزال المخالفة وللوزير بتنسيب من المديران يلغى الترخيص. ب- للوزير بتنسيب من المديران يوقف اعمال التنقيب اذا رأى ان سلامة البعثة المنقبة او مقتضيات الامن تتطلب ذلك.

الإحالة

المادة 19 من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية