التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 316
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 31616 كانون الأول 1976

أ- للدائرة ان تشتري بعض او جميع الاثار الموجودة بحيازة مالكها على ان يتم تقدير ثمنها بالاتفاق مع الوزير واذا لم يتم الاتفاق فيقدر الثمن من قبل خبيرين تعين الدائرة احدهما ويعين الثاني من قبل مالك الاثار واذا اختلف الخبيران يعينان خبيرا ثالثا مرجحا. ب- اذا لم تقم الدائرة بشراء الاثار فيجوز لحائزها نقل ملكيتها الى الغير على ان يتم ذلك بمعرفة الدائرة وتحت اشرافها ، وخلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر من تاريخ تبليغه قرار الدائرة بعدم الشراء.

الإحالة

المادة 26 من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية