التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 316
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 31616 كانون الأول 1976

أ- تدفع المكافاّت المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي: 1- بقرار من المدير اذا لم تتجاوز خمسين دينارا وبقرار من الوزير بتنسيب من المدير اذا تجاوزت خمسين دينارا ولم تزد على مائة دينار. 2- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اذا زادت على مائة دينار. ب- يتم تقدير المكافاّة في جميع الحالات من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون او من قبل اية لجنة اخرى يقرر الوزير تشكيلها لهذا الغرض.

الإحالة

المادة 32 من قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية