التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 614
نُشر
5 نيسان 1966
المواد
11
آخر تعديل
1998
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون صيانة اموال الدولة ساري

رقم 20 لسنة 1966 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 614، نُشر في 5 نيسان 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 32 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون صيانة اموال الدولة رقم 17 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1998 قانون معدل لقانون صيانة اموال الدولة رقم 17 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون صيانة اموال الدولة رقم 32 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

1- ان أموال الجمعية الخيرية التابعة للجيش العربي الاردني تعتبر داخلة في مفهوم ( أموال الدولة ) بالمعنى المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون صيانة أموال الدولة. 2- اختلاس أموال الجمعية الخيرية التابعة للجيش العربي يعتبر اختلاسا لأموال الدولة رقم 86 لسنة 19711971
ان قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966 هو قانون خاص واجب التطبيق على جميع القضايا التى تدخل ضمن اختصاص المحكمة المشكلة بمقتضاه بصرف النظر عما ورد في قانون التسوية الذي هو قانون عام بالنسبة اليه1966
1- تقضي المادة الرابعة من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1996 بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 31 لسنة 1972 باعتبار اموال الموظف غير المنقولة المدان بجرم الاختلاس واموال اصوله وفروعه وزوجه واخوته المسجلة باسمائهم منذ اشغال الموظف الوظيفة1972
تشكل محكمة خاصة تسمى محكمة صيانة اموال الدولة برئاسة قاض بمرتبة قاض تمييز وعضوية قاضيين يعينهم المجلس القضائي بالاضافة لوظائفهم ويمثل الادعاء العام امام المحكمة النائب العام او المحامي العام المدني كل حسب اختصاصه وتنعقد المحكمة في المكان والزمان للذ رقم 488 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لكل منها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تطلق لفظة ( موظف ) على كل شخص عين في ملاك الدولة او ملاك ادارة عامة بحسب نظام الخدمة المدنية او انظمة الموظفين او قانون القوات …

المادة 3

تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة صيانة أموال الدولة) برئاسة قاض بمرتبة قاضي تمييز وعضوية قاضيين يعينهم المجلس القضائي بالاضافة لوظائفهم، ويمثل الادعاء العام أمام المحكمة النائب العام أو المحامي العام المدني ، كل حسب اختصاصه وتنعقد المحكمة في …

المادة 4

أ- يكون اختصاص هذه المحكمة اجراء المحاكمة في اية اموال منقولة او غير منقولة تسربت لاي شخص كان من قبل اي موظف او اي شخص مدان أو مخالف مدنياً يعتقد أنه قد باعها او وهبها او اجرها او رهنها بقصد تهريبها للحيلولة دون حجزها من قبل …

المادة 5

أ- اذا ثبت للمحكمة ان اية اموال منقولة او غير منقولة قد تصرف بها المدان أو المخالف مدنياً بالصورة الواردة بالمادة (4) من هذا القانون فانها تحكم باعادة تلك الاموال له وتسجيلها باسمه حتى تتمكن الخزينة من استرداد اموالها منها. ب- تستثنى من …

المادة 6

1- للمحكمة من اجل القيام بواجباتها ، ان:- أ) تدعو اى شخص للشهادة ، او تطلب اليه ابراز اية وثيقة او سجل رسمي او تجاري. ب) تقبل اية بينة شفوية او خطية من اجل الفصل بالدعوى ، وذلك بالرغم عما ورد في اى قانون اخر. 2- تصدر المحكمة قرارها …

المادة 7

تكون اجراءات المحكمة سرية الا اذا رأت خلاف ذلك.

المادة 8

بالاضافة لما ذكر اعلاه ، يجوز للمحكمة ان تمنع اي شخص من السفر ، وان تلقي الحجز التحفظي على اية اموال يطلب اليها النائب العام أو المحامي العام المدني ، حجزها وذلك لنتيجة الدعوى.

المادة 9

لهذا القانون صفة الرجعية ويطبق من تاريخ 1/ 4 / 1951.

المادة 10

جميع الاحكام التى تصدرها المحكمة المذكورة تابعة للتمييز وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتمييز من حق النائب العام أو المحامي العام المدني والمحكوم عليه في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تفهم الحكم ان كان وجاهيا او من تاريخ …

المادة 11

رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون صيانة اموال الدولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية