التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 614
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 6145 نيسان 1966

جميع الاحكام التى تصدرها المحكمة المذكورة تابعة للتمييز وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتمييز من حق النائب العام أو المحامي العام المدني والمحكوم عليه في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تفهم الحكم ان كان وجاهيا او من تاريخ تبليغه ان كان غيابيا. أ- يدفع المحكوم عليه الرسوم المقررة بموجب جدول رسوم المحاكم عند تمييز الحكم الصادر ضده. ب- تحكم المحكمة بالزام الطرف الاخر المحكوم عليه باية نفقات او اجور محاماة تكبدها المحكوم له. ج- جميع اللوائح والاستدعاءات مستثناه من رسوم الطوابع وكذلك صور الاحكام. د- معاملات التبليغ تجري وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية بمعرفة احد محضرى محاكم الاستئناف او البداية او الصلح.

الإحالة

المادة 10 من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية