التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 614
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 6145 نيسان 1966

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لكل منها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تطلق لفظة ( موظف ) على كل شخص عين في ملاك الدولة او ملاك ادارة عامة بحسب نظام الخدمة المدنية او انظمة الموظفين او قانون القوات المسلحة الاردنية او قانون الامن العام او اي قانون او نظام آخر. وتعنى عبارة ( اموال الدولة ) اية اموال منقولة تعود للدولة او لادارة عامة او صندوق مالي خاضع لاشرافها بما في ذلك النقود والسندات والتحاويل ذات القيمة المالية. وتعني كلمة (مدان):- أي موظف أو شخص حكم عليه بحكم قطعي من أي محكمة مختصة بجرم سرقة أموال الدولة او اختلاسها او بجرم اساءة الائتمان او الرشوة او استثمار الوظيفة. وتعني عبارة (المخالفة المدنية):- أي مخالفة لأحكام أي تشريع نافذ لا تشكل جرماً جزائياً نجم عنها ضرر مادي أو معنوي للدولة او جرت منفعة مادية او معنوية لأي موظف أو شخص. وتعني عبارة (المخالف مدنياً):- أي موظف او شخص ارتكب المخالفة المدنية. وتشمل كل من كلمة (مدان) وعبارة (المخالف مدنياً):- ورثة الموظف او الشخص و الشريك والمتدخل والمحرض والوكيل التجاري والوسيط التجاري. وتعنى عبارة ( المحكمة ) حيثما وردت في هذا القانون المحكمة المشكلة بموجب المادة الثالثة منه الا اذا ورد النص على خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 2 من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية