التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 614
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 6145 نيسان 1966

أ- يكون اختصاص هذه المحكمة اجراء المحاكمة في اية اموال منقولة او غير منقولة تسربت لاي شخص كان من قبل اي موظف او اي شخص مدان أو مخالف مدنياً يعتقد أنه قد باعها او وهبها او اجرها او رهنها بقصد تهريبها للحيلولة دون حجزها من قبل الدولة. ب-التحقيق في اية اموال منقولة او غير منقولة يعتقد ان ذلك الموظف او الشخص المدان أو المخالف مدنياً حصل عليها او اجرى اية تحسينات عليها او اقام اية عمارة او غرس اية اشجار او اية اجراءات اخرى بسبب ما حصل عليه من اموال الدولة بصورة غير مشروعة سواء أكانت هذه الاموال المنقولة او غير المنقولة مسجلة باسمه او يضع يده عليها ام مسجلة باسم زوجته او اقاربه او اي شخص اجنبى آخر. ج- تطبق المحكمة احكام هذا القانون على الشخص او الموظف الذي ثبت بقرار قطعي صادر عن محكمة مختصة او باقراره الخطي ادخاله لاموال الدولة بذمته بحكم ادارته لتلك الاموال او الاشراف عليها او تسلمه اياها ولو لم يلاحق جزائياً لاية اسباب كانت. د- إذا كانت الافعال التى أدين بها الموظف المدان او المخالف مدنياً قد ارتكبها أثناء إشغاله الوظيفة فان جميع الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الموظف المدان منذ اشغاله تلك الوظيفة او باسم اصول او فروع او زوج او اخوة ذلك الموظف تعتبر انها من اموال الدولة الا اذا اثبت ذلك الشخص المسجلة الاموال غير المنقولة باسمه انها ليست من تلك الاموال. هـ - اجراء المحاكمة في أي مخالفة مدنية وتعيين مقدار التعويضات المستحقة للدولة نتيجة أفعال المدان أو المخالف مدنياً والجهة المسؤولة عن تسديدها).

الإحالة

المادة 4 من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية