التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 614
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 6145 نيسان 1966

أ- اذا ثبت للمحكمة ان اية اموال منقولة او غير منقولة قد تصرف بها المدان أو المخالف مدنياً بالصورة الواردة بالمادة (4) من هذا القانون فانها تحكم باعادة تلك الاموال له وتسجيلها باسمه حتى تتمكن الخزينة من استرداد اموالها منها. ب- تستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاموال التى يثبت صاحبها انه حصل عليها من المدان بحسن نية ولقاء عوض تعتبره المحكمة عادلا. ج- تسترد المبالغ المحكوم بها على المدان (أو المخالف مدنيا)حسب نصوص قانون تحصيل الاموال الاميرية.

الإحالة

المادة 5 من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية