التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 614
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 6145 نيسان 1966

1- للمحكمة من اجل القيام بواجباتها ، ان:- أ) تدعو اى شخص للشهادة ، او تطلب اليه ابراز اية وثيقة او سجل رسمي او تجاري. ب) تقبل اية بينة شفوية او خطية من اجل الفصل بالدعوى ، وذلك بالرغم عما ورد في اى قانون اخر. 2- تصدر المحكمة قرارها بالاجماع او الاكثرية واستنادا الى قناعتها المطلقة وذلك بعد تمكين من آلت اليه اموال الموظف المذكور من تقديم دفاعه شخصيا او بواسطة محاميه.

الإحالة

المادة 6 من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية