نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1912، ص 614
- نُشر
- 5 نيسان 1966
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1998
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 614)
حياة القانون
قانون صيانة اموال الدولة ساري
رقم 20 لسنة 1966 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 614، نُشر في 5 نيسان 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون صيانة اموال الدولة رقم 17 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1998 قانون معدل لقانون صيانة اموال الدولة رقم 17 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون صيانة اموال الدولة رقم 32 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لكل منها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تطلق لفظة ( موظف ) على كل شخص عين في ملاك الدولة او ملاك ادارة عامة بحسب نظام الخدمة المدنية او انظمة الموظفين او قانون القوات …
المادة 3
تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة صيانة أموال الدولة) برئاسة قاض بمرتبة قاضي تمييز وعضوية قاضيين يعينهم المجلس القضائي بالاضافة لوظائفهم، ويمثل الادعاء العام أمام المحكمة النائب العام أو المحامي العام المدني ، كل حسب اختصاصه وتنعقد المحكمة في …
المادة 4
أ- يكون اختصاص هذه المحكمة اجراء المحاكمة في اية اموال منقولة او غير منقولة تسربت لاي شخص كان من قبل اي موظف او اي شخص مدان أو مخالف مدنياً يعتقد أنه قد باعها او وهبها او اجرها او رهنها بقصد تهريبها للحيلولة دون حجزها من قبل …
المادة 5
أ- اذا ثبت للمحكمة ان اية اموال منقولة او غير منقولة قد تصرف بها المدان أو المخالف مدنياً بالصورة الواردة بالمادة (4) من هذا القانون فانها تحكم باعادة تلك الاموال له وتسجيلها باسمه حتى تتمكن الخزينة من استرداد اموالها منها. ب- تستثنى من …
المادة 6
1- للمحكمة من اجل القيام بواجباتها ، ان:- أ) تدعو اى شخص للشهادة ، او تطلب اليه ابراز اية وثيقة او سجل رسمي او تجاري. ب) تقبل اية بينة شفوية او خطية من اجل الفصل بالدعوى ، وذلك بالرغم عما ورد في اى قانون اخر. 2- تصدر المحكمة قرارها …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
جميع الاحكام التى تصدرها المحكمة المذكورة تابعة للتمييز وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتمييز من حق النائب العام أو المحامي العام المدني والمحكوم عليه في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تفهم الحكم ان كان وجاهيا او من تاريخ …
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون صيانة اموال الدولة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.