التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التربية الثالث بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 40 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2000
نُشر
31 كانون الأول 1980
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التربية الثالث بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 40 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التربية الثالث بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير غير ساري

رقم 40 لسنة 1980 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2000، نُشر في 31 كانون الأول 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

01 يعتبر ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم (95) لسنة 1966 ملغى لتعارضه مع حكم المادة (23) من قانون أعمال الصرافة رقم (52) لسنة 1976 عملا بالمادة (26) من القانون الاخير0 02 ان مجرد وقوع الصرف في عجز مالي لا يسوغ1976
01 يتضح من نص المادة (16) من قانون الجامعة الاردنية أن لمجلس العمداء صلاحية نقل أعضاء هيئة التدريس اذ يدخل أمر النقل في عموم النص المتعلق بأوضاع أعضاء هيئة التدريس الوظيفية المختلفة. 02 أن الخصم في دعاوى الالغاء هو مصدر القرار ، فاذا أصدر مجلس العمد رقم 8 لسنة 19781978
تفسير البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة 24 من قانون أعمال الصرافة في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 19761976
1- ان المادة الخامسة من قانون مراقبة العملة رقم 95 لسنة 1966 تخضع لاحكام هذا القانون المعاملات بالعملة الاجنبية ووسائل الدفع الاجنبية والمعاملات بالذهب ومعاملات المقيم مع غير المقيم بالعملة الاردنية والسندات الاردنية. 2- حددت المادة التاسعة من قانو1966
1 - حددت المادة السادسة من قانون اعمال الصرافة رقم 52 لسنة 1976 الشروط المتوجب توفرها في الشخص المرخص تحت طائلة الغاء الترخيص ، ومن هذه الشروط ان لا يقل رأس مال الشخص المرخص في اي وقت عن الحد المقرر للفئة التي رخص على اساسها . 2 - حددت المادة 24 من1976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التربية الثالث بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التربية الثالث بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية