التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض بين البنك الاسلامي للتنمية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل جزء من التكاليف بالعملة الاجنبية لمشروع الرصيف البحري الصناعي بالعقبة رقم 21 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3021، ص 1103
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3021ص 11031 أيلول 1981

المادة 1: يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين البنك الاسلامي للتنمية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل جزء من التكاليف بالعملة الاجنبية لمشروع الرصيف البحري الصناعي بالعقبة لسنة 1981 ) يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين البنك الاسلامي للتنمية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل جزء من التكاليف بالعملة الاجنبية لمشروع الرصيف البحري الصناعي بالعقبة رقم 21 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3021، ص 1103)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية