نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين البنك الاسلامي للتنمية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل جزء من التكاليف بالعملة الاجنبية لمشروع الرصيف البحري الصناعي بالعقبة رقم 21 لسنة 1981
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3021، ص 1103
- نُشر
- 1 أيلول 1981
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين البنك الاسلامي للتنمية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل جزء من التكاليف بالعملة الاجنبية لمشروع الرصيف البحري الصناعي بالعقبة رقم 21 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3021، ص 1103)
المواد 3
المادة 1
المادة 1: يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين البنك الاسلامي للتنمية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل جزء من التكاليف بالعملة الاجنبية لمشروع الرصيف البحري الصناعي بالعقبة لسنة 1981 ) يعمل به من تاريخ نشره في …
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذاالقانون والمعقودة بين البنك الاسلامي للتنميةوحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين البنك الاسلامي للتنمية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل جزء من التكاليف بالعملة الاجنبية لمشروع الرصيف البحري الصناعي بالعقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.