الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952
عقوبة مستعمل الطابع بطريق الغش وتزويره
المادة (20)
1- كل من يزور او يقلد اي طابع من طوابع الواردات او يبيع طابعا منها مع علمه بأنه مزور او مقلد يعاقب بالاشغال الشاقة
مدة لا تزيد على عشر سنوات
2- كل من يستعمل اي طابع من طوابع الواردات مع علمه بأنه مزور او مقلد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او
بغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين.
3- كل من يستعمل بطريق الغش اي طابع مستعمل من طوابع الواردات بعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا
تزيد على عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين.