الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952
واجبات أصحاب الملاهي العامة
المادة (22)
1- على صاحب الملهى العام او المدير المسؤول عنه ان يصدر تذاكر للدخول فيه على ان تكون ذات ارقام متسلسلة ويدرج في
كل منها ثمن التذكرة.
2- على صاحب الملهى العام او المدير المسؤول عنه قبل ان يسلم التذكرة الى الشاري ان يقوم بالصاق الطابع المستحق عليها
وان يبطل هذا الطابع حسب الاصول.
3- على صاحب الملهى العام او المدير المسؤول عنه ان لا يسمح لاي شخص بالدخول الى الملهى الا اذا كان يحمل تذكرة الصقت
عليها طوابع بقيمة الرسم المقرر.
وكل صاحب ملهى عام او مدير مسؤول عنه لم يعمل بموجب هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينار.