التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952

عقوبة مستعمل الطابع بطريق الغش وتزويره المادة (20) 1- كل من يزور او يقلد اي طابع من طوابع الواردات او يبيع طابعا منها مع علمه بأنه مزور او مقلد يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات 2- كل من يستعمل اي طابع من طوابع الواردات مع علمه بأنه مزور او مقلد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين. 3- كل من يستعمل بطريق الغش اي طابع مستعمل من طوابع الواردات بعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين.

الإحالة

المادة 20 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية