التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952

واجبات أصحاب الملاهي العامة المادة (22) 1- على صاحب الملهى العام او المدير المسؤول عنه ان يصدر تذاكر للدخول فيه على ان تكون ذات ارقام متسلسلة ويدرج في كل منها ثمن التذكرة. 2- على صاحب الملهى العام او المدير المسؤول عنه قبل ان يسلم التذكرة الى الشاري ان يقوم بالصاق الطابع المستحق عليها وان يبطل هذا الطابع حسب الاصول. 3- على صاحب الملهى العام او المدير المسؤول عنه ان لا يسمح لاي شخص بالدخول الى الملهى الا اذا كان يحمل تذكرة الصقت عليها طوابع بقيمة الرسم المقرر. وكل صاحب ملهى عام او مدير مسؤول عنه لم يعمل بموجب هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينار.

الإحالة

المادة 22 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية