الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952
ممن تستوفى رسوم الطوابع
المادة (6)
1- مع مراعاة اي نص خاص في هذا القانون تستوفى رسوم الطوابع عن اي مستند مذكور في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون
من الشخص الذي نظم المستند لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل ذلك الشخص عند تنظيم المستند.
2- تستوفى رسوم الطوابع بالصاق الطوابع على المستند الذي ينظم بين الحكومة او امانة العاصمة او بلدية او مؤسسة رسمية
واي شخص آخر من قبل ذلك الشخص.
3- يستثنى من احكام هذه المادة العقود والكمبيالات التي تنظم بين الحكومة او امانة العاصمة او بلدية او مؤسسة رسمية
وبين اية مؤسسة مالية او بنكية بقصد حصول الحكومة او امانة العاصمة او بلدية او مؤسسة رسمية على قروض مالية من هذه
المؤسسات.