التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952

ممن تستوفى رسوم الطوابع المادة (6) 1- مع مراعاة اي نص خاص في هذا القانون تستوفى رسوم الطوابع عن اي مستند مذكور في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون من الشخص الذي نظم المستند لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل ذلك الشخص عند تنظيم المستند. 2- تستوفى رسوم الطوابع بالصاق الطوابع على المستند الذي ينظم بين الحكومة او امانة العاصمة او بلدية او مؤسسة رسمية واي شخص آخر من قبل ذلك الشخص. 3- يستثنى من احكام هذه المادة العقود والكمبيالات التي تنظم بين الحكومة او امانة العاصمة او بلدية او مؤسسة رسمية وبين اية مؤسسة مالية او بنكية بقصد حصول الحكومة او امانة العاصمة او بلدية او مؤسسة رسمية على قروض مالية من هذه المؤسسات.

الإحالة

المادة 6 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية