التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 103 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 162، ص 162
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 162ص 1621 آب 1927

المادة 2 - 1 - تفيد العبارات التالية في هذا القانون وفي الانظمة الموضوعة بموجبه المعاني التالية: تفيد كلمة الاردني (1) كل عثماني ( كان مقيما عادة ) في شرقي الاردن في 6 اب 1924 ولم يتجنس بجنسية اخرىولكنه لم ينقل محل اقامته من شرقي الاردن الى البلاد التي تجنس بجنسيتها خلال 12 شهرا من تاريخ تجنسه. 2 - كل عثماني ولد في شرقي الاردن وكان ( مقيما عادة ) لخارج ولكنه تجنس بجنسية شرقي الاردن في 6آب 1926 او قبل هذا التاريخ وقد تجاوز الثامنة عشرة من العمر ( وانجازا للغرض من هذا القانون ) تشمل عبارة ( مقيم عادة في شرقي الاردن مدة الاثني عشر شهرا السابقة لـ 6 آب 1924) وتفيد كلمة الاجنبي كل من لك يكن اردنيا.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 103 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 162)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية