الجريدة الرسميةالعدد 162ص 1621 آب 1927
المادة 2 - 1 - تفيد العبارات التالية في هذا القانون وفي الانظمة الموضوعة بموجبه المعاني التالية:
تفيد كلمة الاردني (1) كل عثماني ( كان مقيما عادة ) في شرقي الاردن في 6 اب 1924 ولم يتجنس بجنسية اخرىولكنه لم ينقل
محل اقامته من شرقي الاردن الى البلاد التي تجنس بجنسيتها خلال 12 شهرا من تاريخ تجنسه.
2 - كل عثماني ولد في شرقي الاردن وكان ( مقيما عادة ) لخارج ولكنه تجنس بجنسية شرقي الاردن في 6آب 1926 او قبل هذا
التاريخ وقد تجاوز الثامنة عشرة من العمر ( وانجازا للغرض من هذا القانون ) تشمل عبارة ( مقيم عادة في شرقي الاردن
مدة الاثني عشر شهرا السابقة لـ 6 آب 1924) وتفيد كلمة الاجنبي كل من لك يكن اردنيا.