التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون محاكمة الموظفين رقم 24 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 157
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 15716 نيسان 1952

لا يجوز تعقب اي من موظفي الصنف الاول امام القضاء قبل احالته على المجلس التأديبي وفق الاحكام الواردة في انظمة موظفي الحكومة سواء - كان الجرم المنسوب اليه ناشئاً عن الوظيفة أم لا ، غير انه يجوز للمدعي العام ق يحالة ما اذا كان الجرم جناية او جنحة او يأمر - بموافقة وزير العدلية - بالقاء القبض على الموظف وتوقيفه ريئما ينظر المجلس التأديبي في الامر ويقرر ما يراه بشأنه.

الإحالة

المادة 2 من قانون محاكمة الموظفين رقم 24 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية