التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون محاكمة الموظفين رقم 24 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 157
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 15716 نيسان 1952

اذا اتهم موظف من موظفي الصنف الثاني بارتكاب جرم ناشىء او غير ناشىء عن الوظيفة فتجري محاكمته من قبل المحاكم بالصورة الاعتيادية ، ويترتب على المرجع القضائي المختص ان يعلم الوزير المختص بالامر خلال اربع وعشرين ساعة من مباشرة التعقبات القضائية.

الإحالة

المادة 4 من قانون محاكمة الموظفين رقم 24 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية