نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع تطوير مدخل عمان الشمالي رقم 39 لسنة 1975
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2579، ص 1495
- نُشر
- 16 أيلول 1975
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع تطوير مدخل عمان الشمالي رقم 39 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2579، ص 1495)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع تطوير مدخل عمان الشمالي لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء
الاقتصادي والاجتماعي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
1975/8/17
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع تطوير مدخل عمان الشمالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.