التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1402
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985

صلاحية المدير بتكليف فئات معينة من المكلفين بتقديم الكشوف المادة (27) أ- للمدير ان يكلف بقرار يصدره وينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية او اكثر فئات او أشخاصا معينين بتقديم الكشف المنصوص عليه في المادة 26 من هذا القانون وفي المواعيد المحددة فيها. ويضاف الى الضريبة المستحقة اثنان بالمائة (2%) منها عن كل شهر يتخلف فيه المكلف المشمول بالقرار المشار اليه عن تقديم الكشف على ان لا يتجاوز مجموع الاضافة (24%) من الضريبة المستحقة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية. ب-للمدير الغاء او تخفيض الضريبة المضافة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا اقتنع ان التأخير في تقديم الكشف كان لاسباب معقولة.

الإحالة

المادة 27 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية