الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985
أ - إذا لم تدفع الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة في المواعيد المحددة للدفع بمقتضى أحكام هذا
القانون يضاف إلى رصيد الضريبة أو تلك المبالغ مايعادل (5ر1%) من مقدار الضريبة أو المبالغ المذكورة عن كل شهر تأخير
عن الموعد المحدد قانونا ويتم تحصيل هذه المبالغ وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب-لا يعتبر المبلغ المضاف الى الضريبة بمقتضى احكام هذه المادة قسما منها.
ج - تعتبر الغرامات واي مبالغ اضافية نص عليها هذا القانون تعويضاً مدنياً للدائرة.
د- للوزير بتنسيب من المدير اصدار تعليمات يسمح بموجبها بدفع الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة
وكذلك دفع الغرامات والمبالغ الاضافية على أقساط محددة ويترتب على رصيد هذه الاقساط فائدة سنوية مقدارها (9%)0