التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1402
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985

بدء العمل بهذا القانون والغاء القانون رقم 25 لسنة 1964 المادة (51) أ- تفرض ضريبة الدخل وتحصل عن كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات. ب-تفرض ضريبة الدخل على الدخول المتحققة في السنوات 1982 ، 1983 ، 1984 ، وتحصل حسب احكام القانون المؤقت رقم 34 لسنة 1982. ج-تفرض ضريبة الدخل وتحصل على الدخول المتحققة في سنة 1985 وما يتلوها حسب احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 51 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية