الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985
تعاريف
المادة (2)
أ- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزير: وزير المالية
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات0
المدير: مدير عام الدائرة.
الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون.
المقدر:اي موظف ، او اي لجنة من الموظفين يفوضه او يفوضها المدير خطيا بتقدير الضريبة او تدقيقها.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي.
الشركة : وتشمل ، باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، مايلي:-
- الشركة المساهمة العامة وتعتبر الجمعية التعاونية فيما يتعلق بعملها الذي يستهدف الربح شركة مساهمة عامـة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- شركة التوصية بالأسهم.
- الشركة الاجنبية أو فرعها مهما كان نوعها مقيمة كانت أو غير مقيمة.
- أي شركة أخرى تؤسس أو تعدل تسميتها بموجب قانون الشركات الساري المفعول.
السلطة المحلية: اي مجلس بلدي او قروي او مجلس خدمات مشتركة او اي هيئة او سلطة مماثلة مؤلفة بمقتضىاحكام القانون.
المكلف: كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل
الدخل الإجمالي: دخل المكلف القائم من كل مصدر دخل خاضع للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون.
الدخل الصافي: ما يتبقى من الدخل الإجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنـزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة به كما
هي محددة بمقتضى احكام هذا القانون0
الدخل الخاضع للضريبة:ما يتبقى من الدخل الصافي أو مجموع الدخول الصافية بعد تنـزيل الاعفاءات والخسارة المدورة من
السنة و / او السنوات السابقة والتبرعات على التوالي وكما هو منصوص عليها في هذا القانون.
رصيد الضريبة المستحقة:الضريبة بعد اجراء أي تقاص او خصم او دفعة على الحساب وفقاً لأحكام هذا القانون.
ضريبة الخدمات الاجتماعية: الضريبة المفروضة بموجب أحكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية الساري المفعول.
البناء: البناء القائم ويشمل الحديقة او الساحة او الارض التي تجاوره او تحيط به ، وتستعمل معه او اعدت للاستعمال
كجزء منه.
المقيم: أ- الشخص الطبيعي الاردني الذي يقيم عادة في المملكة ولا يقل مجموع اقامته فيها عن مائة وعشرين يوما متصلة
او مقتطعة في السنة.
ب- الشخص الطبيعي الاردني اذا كان خلال اية مدة من السنة موظفا او مستخدما لدى حكومة المملكة او اية سلطة محلية فيها.
ج- الشخص الطبيعي غير الاردني الذي يقيم في المملكة مدة متصلة او مددا مقتطعة لا تقل في مجموعها عن 183 يوما خلال
السنة.
د-الشخص المعنوي اذا كان مسجلا في المملكة وكان له فيها مركز او فرع يمارس الادارة والرقابة على عمله فيها.
السنة: المدة التي تبدأ باليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من
السنة نفسها.
ب- لمقاصد هذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل ) وتحل عبارة ( مدير
عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخل ) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ
المفعول او أي تعليمات او قرارات معمول بها.