التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1402
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985

تعاريف المادة (2) أ- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير المالية الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات0 المدير: مدير عام الدائرة. الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون. المقدر:اي موظف ، او اي لجنة من الموظفين يفوضه او يفوضها المدير خطيا بتقدير الضريبة او تدقيقها. الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي. الشركة : وتشمل ، باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، مايلي:- - الشركة المساهمة العامة وتعتبر الجمعية التعاونية فيما يتعلق بعملها الذي يستهدف الربح شركة مساهمة عامـة. - الشركة ذات المسؤولية المحدودة. - شركة التوصية بالأسهم. - الشركة الاجنبية أو فرعها مهما كان نوعها مقيمة كانت أو غير مقيمة. - أي شركة أخرى تؤسس أو تعدل تسميتها بموجب قانون الشركات الساري المفعول. السلطة المحلية: اي مجلس بلدي او قروي او مجلس خدمات مشتركة او اي هيئة او سلطة مماثلة مؤلفة بمقتضىاحكام القانون. المكلف: كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل الدخل الإجمالي: دخل المكلف القائم من كل مصدر دخل خاضع للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون. الدخل الصافي: ما يتبقى من الدخل الإجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنـزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة به كما هي محددة بمقتضى احكام هذا القانون0 الدخل الخاضع للضريبة:ما يتبقى من الدخل الصافي أو مجموع الدخول الصافية بعد تنـزيل الاعفاءات والخسارة المدورة من السنة و / او السنوات السابقة والتبرعات على التوالي وكما هو منصوص عليها في هذا القانون. رصيد الضريبة المستحقة:الضريبة بعد اجراء أي تقاص او خصم او دفعة على الحساب وفقاً لأحكام هذا القانون. ضريبة الخدمات الاجتماعية: الضريبة المفروضة بموجب أحكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية الساري المفعول. البناء: البناء القائم ويشمل الحديقة او الساحة او الارض التي تجاوره او تحيط به ، وتستعمل معه او اعدت للاستعمال كجزء منه. المقيم: أ- الشخص الطبيعي الاردني الذي يقيم عادة في المملكة ولا يقل مجموع اقامته فيها عن مائة وعشرين يوما متصلة او مقتطعة في السنة. ب- الشخص الطبيعي الاردني اذا كان خلال اية مدة من السنة موظفا او مستخدما لدى حكومة المملكة او اية سلطة محلية فيها. ج- الشخص الطبيعي غير الاردني الذي يقيم في المملكة مدة متصلة او مددا مقتطعة لا تقل في مجموعها عن 183 يوما خلال السنة. د-الشخص المعنوي اذا كان مسجلا في المملكة وكان له فيها مركز او فرع يمارس الادارة والرقابة على عمله فيها. السنة: المدة التي تبدأ باليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- لمقاصد هذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل ) وتحل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخل ) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ المفعول او أي تعليمات او قرارات معمول بها.

الإحالة

المادة 2 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية