التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1402
نُشر
1 تشرين الأول 1985
المواد
52
آخر تعديل
2005
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ضريبة الدخل ساري

رقم 57 لسنة 1985 · 52 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402، نُشر في 1 تشرين الأول 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 24 لسنة 2005 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2005 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 24 لسنة 2005قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) / تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4753) تاريخ 2 / 4 / 2006»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2004 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 18 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 31 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 39 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه تعديلات وأعطي رقم (18) لسنة 2004»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 14 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 100 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 8

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة رقم 6 لسنة 2003 · صادر بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (7)ساري
نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك رقم 18 لسنة 2003 · صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11)ساري

غير سارية (4)

حلّ محلّهقانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009غير ساري
يحلّ محلّقانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964غير ساري

لم يُجمع بعد 24

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 24 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (24)

نصت المادة (34/أ) من قانون ضريبة الدخل على ان محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل على ان محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات التقدير واعادة النظر في التقدير والتي يجوز استئنافها بمقتضى أحكام هذا القانون كما رقم 86 لسنة 19991999
تقضي المادة 13/د من قانون ضريبة الدخل الباحثة عن الاعفاء الضريبي للمكلف باعفائه بنسبة معينة لقاء نفقات دراسة كل ولد من اولاده او حفيده او زوجه او خيه او اخته ممن يتولى اعالتهم اذا كان أي منهم غير موفد في بعثة ولا يستطيع الانفاق على دراسته، وحيث ان رقم 92 لسنة 19991999
1- يستفاد من احكام المادة (4/ب) من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 ان الاعفاءات المنصوص عليها في القانون هي للزوج ويجوز له منحها كلها او بعضها لزوجته او ان تكون الزوجة هي المعيل الوحيد للعائلة ، ويفترض في الزوج الذي يرغب بمنح كل أو جزء من الاعف1985
1- لمحكمة استئناف ضريبة الدخل ان تأخذ بتقرير الخبير اذا اقتنعت به او ان تعدله، عملا بالمادة (34/هـ) من قانون ضريبة الدخل وحيث ان تقرير الخبرة فند الاسس التي اخذ بها المقدر وهي اعتماده على السنوات السابقة وعلى اسباب تؤكد وجود ايرادات للمستأنف عليه و رقم 517 لسنة 19991999
1- اوجبت المادة ( 5/192 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان تكون اسباب الطعن محددة وواضحة ، فاذا لم يحدد سبب الطعن المتعلق ببند الاستهلاك السنة المالية المطعون بها ولا المبلغ المطعون به فيكون الطعن مستوجب الرد . 2- لا يرد القول بوجوب احتساب الاسته رقم 518 لسنة 19991999
اجازت المادة (32/ب) من قانون ضريبة الدخل لمدير عام ضريبة الدخل بالرغم من اي نص مخالف ان يصدر قرارا يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على فئة او فئات معينة من المكلفين ويحدد في القرار انواع الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلاله رقم 400 لسنة 20002000
1- إذا قضى قرار النقض السابق برد التمييز شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية ثم تبين من استدعاء إعادة النظر المقدم إلى رئيس محكمة التمييز أن آخر يوم من مهلة الطعن صادف يوم الجمعة وتلاه يوم السبت وهو عطلة رسمية فتمدد مدة العن إلى الأحد، فيكون قرار رقم 1930 لسنة 20002000
تنص المادة 31/ أ من قانون ضريبة الدخل رقم 14 لسنة 1995 بأنه يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة وفق أحكام المادة 30 من هذا القانون أن يعترض على هذا التقدير خطيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وينبغي عليه أن يذكر في لائحة اعتراضه الأسباب1995
يستفاد من أحكام المادة (31/ ب) من قانون ضريبة الدخل أن المشرع أعطى الصلاحية للمقدر أن يمدد مدة الاعتراض للمعترض الذي تقدم باعتراضه خارج المدة القانونية، ونظرا لأن هذه الصلاحية قد أعطيت للمقدر فليس للمحكمة أن تتدخل في الصلاحية المعطاة له بموجب القانو رقم 2293 لسنة 20022002
يستفاد من أحكام المادة الثالثة من قانون ضريبة الدخل أن الدخل الخاضع للضريبة يجب أن يكون من الدخل المقبوض فعلا عن عمل تأتى في المملكة، ولا يجوز احتساب المبالغ الواردة في عقود أبرمتها المكلفة من قبيل الدخل الخاضع للضريبة ما دام لم يرد أي دليل يثبت أن رقم 2929 لسنة 20022002
1- استقر الاجتهاد على الحقوق المتنازع عليها تخضع للضريبة في سنة ثبوتها بحكم قضائي قطعي لأنها غير مؤكدة قبل صدور الحكم الفاصل فيها، وعليه فإن قرار محكمة استئناف ضريبة الدخل الذي أيد قرار مقدر الضريبة في محاسبة المكلف على مصدر الدخل في سنة ثبوت مصدر ا رقم 2931 لسنة 20022002
1- موافقة مفوض المكلف على قرار الموظف المناب بفرض الضريبة على سنتي التقدير لا يجيز للمكلف الطعن بهذا القرار لدى محكمة استئناف ضريبة الدخل عملا بالقاعدة القانونية القائلة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وقياسا على عدم قابلية قرار المقدر رقم 3144 لسنة 20022002
نصت المادة (34/2) من قانون ضريبة الدخل بصفتها المعدلة بالقانون رقم (25) لسنة 2001 المعمول به من تاريخ 14/1/2002 على اختصاص محكمة استئناف ضريبة الدخل بالنظر في أي استئناف يقدم للطعن في قرارات التقدير وإعادة النظر في التقرير وفي المطالبات المتعلقة بال2001
-. اذا كانت عملية شراء السيارات التي تدعيها المستأنفة هي عملية وهمية وتم تصديق هذا القرار بموجب قرار محكمة التمييز وعلى ضوء ما تقدم فان المستأنفة لم تثبت صحة ملكيتها بصورة قانونية لهذه السيارات لكي يتم احتساب نسبة استهلاكها كنفقة انتاجية استنادا لاح رقم 344 لسنة 20052005
ز رقم 637 لسنة 20052005
. يستفاد من المادة 33/ج من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 ، ان القرار الصادر وفق أحكام هذه المادة بزيادة الضريبة أو تثبيتها أو تخفيضها قابلاَ للإستئناف ويشترط في ذلك أن لا يصدر المدير أو الموظف المفوض من قبله قراراً بزيادة الضريبة أو تثبيتها أو1985
-. اوجبت المادة ( 10 ) من قانون ضريبة الدخل بحال تعرض المكلف لخسارة لا يمكن تقاصها من باقي مصادر دخله أن يدور رصيد الخسارة للسنة التالية فإلى التي تليها بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة . 2. حددت المادة 17/ب من قانون ضريبة الدخل النسب التي تستوفيها رقم 1629 لسنة 20052005
يب رقم 1631 لسنة 20052005
ة رقم 1692 لسنة 20052005
. اذا طالبت الشركة المميز ضدها لدى ثبوت حقها بتدوير الخسائر بحكم قطعي ، استناداً لأحكام المادة 10/ب من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته والتي تجيز تدوير الخسائر لست سنوات بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة - بتدوير الخسائر للسنة 1997 موضوع1997
. لا تفرض ضريبة التوزيع على الارباح التي حققتها الشركة المكلفة وانما تفرض على الارباح التي توزعها فعلا من اصل الارباح التي حققتها اذا وزعت ارباح وان هذه الضريبة تدور وجودا وعدما مع الارباح الموزعة . 2. اذا ورد مبلغ في حسابات الشركة المكلفة على انه رقم 1331 لسنة 20062006
0 رقم 3614 لسنة 20072007
. يقتصر احالة الدعوى لعدم الاختصاص بمقتضى المادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية على المحاكم المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 دون الجهات القضائية الأخرى . مما ينبني عليه انه لا يجوز احالة الدعوى من محكمة البداية إذا2001
. اقتصر اختصاص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بمقتضى المادة (34) من القانون رقم (57) لسنة 1985 قبل تعديلها بالقانون رقم (25) لسنة 2001 على النظر والفصل في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات التقدير وإعادة النظر في التقديرات التي يجوز استئنافها بمق2001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 52

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف المادة (2) أ- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير المالية الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات0 المدير: مدير عام الدائرة. الضريبة: ضريبة …

المادة 3

مصادر الدخل المادة (3) أ- يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى في المملكة لاي شخص او يجنيه منها من: 1- أرباح أو مكاسب أي عمل أو أي حرفة او تجارة او مهنة او صنعة مهما كانت المدة التى جرت فيها ممارسة ذلك العمل او تلك الحرفة او التجارة او المهنة او …

المادة 4

أ-يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الاخر. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون الزوج المكلف او الزوجة المكلفة ويجوز لأي منهما منح هذه الاعفاءات كلياً او جزئياً للآخر حسب مقتضى …

المادة 5

أ -1- يعتبر الدخل أنه تأتى او تم جنيه لأي شخص عند استحقاقه بصرف النظر عن تاريخ قبضه الا اذا ورد نص في هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه على غير ذلك. 2- يجوز للوزير بتنسيب من المدير أن يستثني بعض أنواع الدخول من أحكام البند (1) من …

المادة 6

يسمح للمكلف الذي اعتاد ان يقفل حساباته في موعد مختلف عن نهاية شهر كانون الاول ان يفعل ذلك وتستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لها والمتحقق خلال عام كامل نهايته هذا الموعد ويتمتع هذا المكلف بحق اجراء التنزيلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من …

المادة 7

أ- يعفى من الضريبة اعفاء كليا: 1- المخصصات الرسمية التى يتقاضاها الملك. 2- دخل السلطات المحلية. 3- دخل النقابات والهيئات المهنية من عمل لا يستهدف الربح. 4- دخل الجمعيات التعاونية والخيرية والهيئات الاجتماعية الأخرى المسجلة والمرخصة قانوناً …

المادة 8

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية اعفاء فوائد وعمولات اي قرض ممنوح للخزينة او لمؤسسة عامة من مصادر تمويل مقيمة او غير مقيمة اعفاء كليا او جزئيا من التاريخ المذكور في الامر والى المدى المعين فيه.

المادة 9

تنزيل نفقات العمل المادة (9) للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة تنزل المصاريف والنفقات التى انفقت او استحقت كليا وحصرا في سبيل انتاج الدخل الاجمالي خلال السنة بما فيها: أ- ارباح المرابحة او الفوائد المدينة. ب-بدلات الايجار …

المادة 10

أ- اذا لحقت خسارة بأي شخص خلال السنة في احد مصادر دخله الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون فيجرى تقاصها من مجموع دخله الصافي في السنة نفسها من المصادر الاخرى. ب - اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تقاصه بكامله على الوجه المبين في الفقرة (أ) من …

المادة 11

لا يجوز اجراء تنزيلات عما يلي: أ- النفقات المنزلية او الشخصية أو الخاصة. ب-كلفة أي عمران او تحسيناته التي تزيد في قيمة رأس المال. ج-المبالغ المسحوبة من رأس المال بقصد استعمالها كرأسمال في اي نشاط. د- اي خسارة او نفقات يمكن استردادها بموجب …

المادة 12

أ- يسمح بتنزيل أي مبلغ دفع خلال السنة كتبرع لحكومة المملكة او قواتها المسلحة او مؤسساتها العامة او لسلطة محلية من الدخل الصافي في السنة التي تم فيها الدفع. ب- يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتركات و التبرعات المدفوعة في المملكةدون نفع شخص لمقاصد …

المادة 13

الاعفاءات الشخصية والعائلية والاعالة والدراسة الجامعية المادة (13) للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة:- أ- يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالاعفاءات التالية:- مبلغ 1000 دينار اعفاء " شخصياً ". مبلغ 1000 دينار عن زوجة على ان لا يتكرر ذلك لأي …

المادة 14

للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة:- أ- 1- يعفى من الضريبة (50% ) من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت والمخصصات التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية للعاملين لديها. 2- يعفى من الضريبة (50%) من الاثني عشر الفا الاولى و …

المادة 15

أ- تشمل عبارة معاملة التصرف في هذه المادة وقف الموجودات او هبتها او التعاقد او اجراء اي اتفاق او ترتيب بشأن انتقالها او ريعها. ب-اذا نشأ دخل من معاملة تصرف اجراها المكلف لصالح ولد من اولاده لم يكمل السنة الثامنة عشرة من عمره عند بدء …

المادة 16

شرائح الضريبة وفئاتها المادة (16) أ - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لأي شخص طبـيعي حسب الفئات التالية:- -عن كل دينار من أل ( 2000 ) الأولى (5%). - عن كل دينار من أل (4000 ) التالية (10%). - عن كل دينار من أل (8000 ) التالية (20%). - عن كل …

المادة 18

خصم الضريبة المادة (18) أ- يترتب على كل شخص حين دفعه دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة او بالواسطة ان يخصم من هذا الدخل عشرة بالمائة وان يعد بيانا يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المخصوم وان يزود كلا من دائرة ضريبة الدخل والمستفيد …

المادة 19

أ- 1-على كل شخص مسؤول عن دفع راتب او اجر او علاوة او مكافأة او مخصصات غير معفاة من الضريبة ان يخصم منها عند دفعها الضريبة المقررة وان يقدم للدائرة كشفا بالمبالغ التي خصمها وان يقوم بدفع هذه المبالغ شهريا. 2- يترتب على كل شركة أو مؤسسة عامة …

المادة 20

تقاص الضريبة المخصومة من الضريبة المستحقة المادة (20) يجري تقاص كل مبلغ يخصم بموجب المادتين (18 و 19) من هذا القانون من الضريبة المفروضة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي دفع له ذلك الدخل عن السنة التي جرى فيها الخصم او عن سنة أخرى سابقة …

المادة 21

حسم ضريبة الاراضي والأبنية المادة (21) يجري تقاص ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية او الارض المأجورة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون على ان لا …

المادة 22

أ -1- يجوز للمدير أن يصدر تعليمات يحدد بموجبها فئة المكلفين الذين يترتب عليهم الاحتفاظ بدفاتر وحسابات اصولية ومدققة من مدقق حسابات قانوني وأن يضمن هذه التعليمات القواعد والأساليب التي تحفظ الحسابات المذكورة بموجبها مع مراعـاة مبادئ وقواعد …

المادة 23

أ- للمدير او لاي موظف مفوض من قبله خطيا طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية على افشاء أية تفصايل يكونون ملزمين بحكم القانون …

المادة 24

يجوز لأي شخص أن ينيب عنه خطيا شخصا اخر لتمثيله لدى دائرة ضريبة الدخل في أي اجراء من اجراءات تقدير دخله المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 25

أ- يجوز تبليغ الاشعار الصادر استنادا لهذا القانون لأي شخص اما بتسليمه اياه بالذات او ارساله في البريد المسجل الى اخر عنوان معروف لمحل عمله او الى اخر عنوان خاص معروف له واذا جرى التبليغ على الوجه الاخير يعتبر الاشعار انه بلغ بعدمرورمدة لا …

المادة 26

أ- على كل شخص له مصدر دخل او أكثر خاضع للضريبة ان يقدم في موعد لا يتأخر عن اليوم الاخير من الشهر الرابع التالي لنهاية سنته المالية ، الى مكتب تقدير ضريبة الدخل المختص كشفا يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله الاجمالي ودخله الخاضع للضريبة …

المادة 27

صلاحية المدير بتكليف فئات معينة من المكلفين بتقديم الكشوف المادة (27) أ- للمدير ان يكلف بقرار يصدره وينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية او اكثر فئات او أشخاصا معينين بتقديم الكشف المنصوص عليه في المادة 26 من هذا القانون وفي المواعيد …

المادة 28

أ- يترتب على المكلف ان يدفع مبلغ الضريبة المعترف به في الكشف او المبلغ المستحق كدفعة أولى من تسوية الدفع التي يقرها المدير كما يترتب عليه ان يرفق بالكشف ما يثبت دفعه للمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة وضمن المهلة المنصوص عليها في المادة …

المادة 29

التقدير الذاتي في حال تقديم الكشف المادة (29) أ- للمقدر تدقيق الكشف المنصوص عليه في المادتين (26 و 27) من هذا القانون فاذا ظهر نتيجة التدقيق ان هناك اسبابا تستوجب عدم قبول الكشف كليا او جزئيا يرسل مذكرة خطية بملاحظاته الى المكلف ويدعوه …

المادة 30

التقدير في حال التخلف عن تقديم الكشف المادة (30) في الاحوال التي لا يقدم فيها المكلف الكشف المنصوص عليه في المادتين (26 و 27 ) من هذا القانون في الموعد المحدد يقوم المقدر باجراء التقدير على ذلك المكلف في ضوء المعلومات المتوفرة لديه ويبلغه …

المادة 31

أ- يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (29) والمادة (30) من هذا القانون ان يعترض على هذا التقدير خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اشعار التقدير وينبغي عليه ان يذكر في لائحة اعتراضه الاسباب التي …

المادة 32

أ - في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص ، باستثناء الشركات المساهمة العامة ، في أي سنة من السنوات على ألف دينار ، يجوز للمدير أن يعتبر تلك الضريبة ضريبة أساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك …

المادة 33

أ - للمدير أو الموظف الذي يفوضه خطياً وخلال أربع سنوات من تاريخ تقديم الكشف السنوي المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون أو من السنة التي جرى خلالها التقدير على المكلف وفق أحكام المادتين (30) و (32) من هذا القانون أن يعيد النظر في …

المادة 34

الاستئناف والتمييز المادة (34) أ - 1- تنشأ ضمن ملاك وزارة العدل محكمة تسمى ( محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ) يكون مركزها عمان وتعقد جلساتها في المركز او في أي مكان تراه مناسباً برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة …

المادة 35

يجوز للوزير او الموظف المفوض من قبله او المقدر حسب مقتضىالحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي و لا تكون اجراءات التصحيح تلك …

المادة 36

المادة ( 36) أ -1- على كل مكلف أن يدفع الضريبة المستحقة عليه في المواعيد المحددة في هذا القانون وإذا لم يحدد موعد معين لدفعها فتدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اشعار قرار التقدير في حال تقديم الكشف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من …

المادة 37

أ- يترتب على كل مكلف لم يقدم كشفا سنويا بدخله عن أية سنة في الموعد المحدد لذلك قانونا ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عن تلك السنة ما يعادل 50% من مقدار الضريبة المقدر نهائيا واذا لم يكن هناك ضريبة مقدرة نهائيا فيدفع 20% من الضريبة …

المادة 38

أ - إذا لم تدفع الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة في المواعيد المحددة للدفع بمقتضى أحكام هذا القانون يضاف إلى رصيد الضريبة أو تلك المبالغ مايعادل (5ر1%) من مقدار الضريبة أو المبالغ المذكورة عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد …

المادة 39

اذا لم تدفع الضريبة والمبالغ الاضافية والغرامات خلال المدة المعينة بموجب هذا القانون فعلى المقدر ان يبلغ المكلف مذكرة يكلفه فيها بدفع أي منها خلال مدة يعينها لذلك فاذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في تلك المذكرة ، يجوز للمقدر أن يشرع …

المادة 40

أ- يجوز للمقدر اجراء التقدير على اي شخص على وشك مغادرة المملكة نهائيا قبل نهاية السنة وفرض الضريبة المستحقة عليه عن الفترة السابقة من السنة وتحصيل الضرائب المستحقة عليه خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك ويجوز للمدير ان يطلب …

المادة 41

الرديات المادة (41) أ- اذا ثبت ان شخصا من الاشخاص قد دفع عن أية سنة بطريقة الخصم او خلافة مقدارا من الضريبة يزيد عن المقدار الصحيح المستحق عليه فيحق للشخص باسترداد المبلغ الزائد الذي دفعه ويصدر المقدر شهادة بالمبلغ الواجب رده وعلى وزارة …

المادة 42

الجرائم والعقوبات المادة (42) كل من تهرب عمدا او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى قصدا اي فعل من الافعال التالية: أ- قدم كشفا غير صحيح وذلك بان اغفل او انقص او حذف منه اي دخل او اي جزء من الدخل الذي يترتب عليه …

المادة 43

كل من ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون او خالف او تخلف عن مراعاة اي حكم من احكام اي نظام صادر بمقتضاه ولم يكن قد نص على عقوبة خاصة به في هذا القانون.يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن مائة دينار او الحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد.

المادة 44

أ - يجوز للمدير أن يجري مصالحة عن أي فعل ارتكب خلافاً لأحكام هذا القانون لقاء غرامة يقررها ويجوز له قبل صدور الحكم القطعي أن يوقف أي اجراءات تم اتخاذها أو أن يجري أي مصالحــة بشأنها. ب - على الرغم مماورد في أي قانون آخر تسقط دعوى الحق …

المادة 45

ان اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالعقوبة او الغرامة او عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤوليةدفع الضريبة.

المادة 46

اذا كان اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذا الفصل يشكل جريمة معاقبا عليها بعقوبة اشد في اي قانون اخر فتطبق على مرتكبه احكام ذلك القانون.

المادة 47

الادارة المادة (47) أ- تقوم دائرة ضريبة الدخل بتنفيذ احكام هذا القانون وترتبط بوزير المالية ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة اليه من المساعدين والمقدرين والموظفين. ب- لمقاصد هذا القانون يعتبر المدير مقدراً كما له ان يمارس الصلاحيات …

المادة 48

أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون: 1- ان يعتبر المستندات والمعلومات والكشوف وقرارات التقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل اي شخص او مفردات اي دخل انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس. 2- ان يقدم …

المادة 49

أ - لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون على النحو التالي:- 1- تنظيم اصول المحاكمات الضريبية المتبعة في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل التي يطعن فيها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع …

المادة 50

يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للضريبة برئاسة وزير المالية تكون مهمتها اصدار التوصيات بشأن أي تعليمات يجوز اصدارها بموجب هذا القانون ، وتقديم المشورة في كل ما من شأنه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون.

المادة 51

بدء العمل بهذا القانون والغاء القانون رقم 25 لسنة 1964 المادة (51) أ- تفرض ضريبة الدخل وتحصل عن كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات. ب-تفرض ضريبة الدخل على الدخول المتحققة في السنوات …

المادة 52

يلغى قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات.

المادة 53

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الدخل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية