الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985
صلاحية المدير بتكليف فئات معينة من المكلفين
بتقديم الكشوف
المادة (27)
أ- للمدير ان يكلف بقرار يصدره وينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية او اكثر فئات او أشخاصا معينين بتقديم الكشف
المنصوص عليه في المادة 26 من هذا القانون وفي المواعيد المحددة فيها. ويضاف الى الضريبة المستحقة اثنان بالمائة
(2%) منها عن كل شهر يتخلف فيه المكلف المشمول بالقرار المشار اليه عن تقديم الكشف على ان لا يتجاوز مجموع الاضافة
(24%) من الضريبة المستحقة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
ب-للمدير الغاء او تخفيض الضريبة المضافة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا اقتنع ان التأخير في تقديم
الكشف كان لاسباب معقولة.