الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985
التقدير الذاتي في حال تقديم الكشف
المادة (29)
أ- للمقدر تدقيق الكشف المنصوص عليه في المادتين (26 و 27) من هذا القانون فاذا ظهر نتيجة التدقيق ان هناك اسبابا
تستوجب عدم قبول الكشف كليا او جزئيا يرسل مذكرة خطية بملاحظاته الى المكلف ويدعوه لحضور جلسة يحددها لمناقشته فيها
ونتيجة لهذا:-
1- اذا وافق المكلف على تعديل كشفه تحدد الضريبة على هذا الاساس ويبلغ المكلف ذلك باشعار خطي.
2- اذا رفض المكلف تعديل كشفه فيصدر المقدر قراره بتقدير الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه وذلك في ضوء
المعلومات المتوافرة لديه والمذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معللاً كل بند من بنود قراره على حده
ومبيناً الاسباب التي دعت لعدم الاخذ بوجهة نظر المكلف والا اعتبر ذلك البند موافقاً عليه ، ويبلغ المكلف بذلك خطياً
ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.
ب- اذا لم ترسل المذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى المكلف بعدم قبول تقديره الذاتي خلال سنة من
تاريخ تسلم الكشف من قبل الدائرة فيعتبر التقدير الذاتي موافقاً عليه من قبل المقدر.