التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1402
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985

أ - للمدير أو الموظف الذي يفوضه خطياً وخلال أربع سنوات من تاريخ تقديم الكشف السنوي المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون أو من السنة التي جرى خلالها التقدير على المكلف وفق أحكام المادتين (30) و (32) من هذا القانون أن يعيد النظر في الكشف السنوي أو بأي إجراءات اتخذها المقدر ويشترط في ذلك أن لا يصدر المدير أو الموظف المفوض قراراً بتخفيض الضريبة إلا في أي من الحالات التالية:- 1- تصحيح الأخطاء الحسابية. 2- تعديل الإعفاءات المنصوص عليها في المادتـين (13) و (14) من هذا القانون وأي تقاص او خصم ورد النص عليه فيه. 3- في الأحوال التي لا تزيد فيها الضريبة المستحقة بموجب المواد (29) و(30) و(31) من هذا القانون على الف دينار قبل اجراء أي تقاص. ب-للمدير او الموظف المفوض خطيا من قبله ان يعيد النظر في التقدير الذي اجري على اي شخص لمحاسبته عن دخله من اي مصدر لم يكن من الامور والوقائع التي فصلت فيها المحكمة من حيث الموضوع عندما عرض ذلك التقدير عليها عن طريق الاستئناف او التمييز. ج-يعتبر القرار الصادر وفق احكام هذه المادة بزيادة الضريبة او تثبيتها او تخفيضها قابلا للاستئناف. ويشترط في ذلك ان لا يصدر المدير او الموظف المفوض من قبله قرارا بزيادة الضريبة او تخفيضها الا لخطأ في تطبيق القانون او اغفال حقيقة او واقعة ، او لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه. وفي حالة زيادة الضريبة يقع على عاتق الوزير او الموظف المفوض من قبله اقامة الدليل على ذلك بالرغم من اي نص اخر ، وعلى ان يتيح للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته. د -1- للمدير تحديد أسس اختيار عينات سنوية من كشوف التقدير الذاتي وقرارات التقدير التي تمت وفقاً لأحكام هذا القانون لغايات تدقيقها أو إعادة تدقيقها سواء اكتسبت الضريبة الصفة القطعية أو لم تكتسبها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. 2- يتم اختيار العينات وفقاً للأسس المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال سنة من تاريخ تقديم الكشف او إصدار قرار التقدير وفقاً لاحكام هذا القانون بغض النظر عن السنة التي جرى تقديم الكشف السنوي او صدور قرار التقدير عنها 0 3- للمديـر أو الموظف الذي يفوضه خطيا لهذه الغاية إعادة النظر في تدقيق أو تقدير العينات السنوية المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة. 4- للمدير او الموظف الذي يكلفه لهذه الغاية خطياً تدقيق القرارات الصادرة وفقاً لأحكـام البند (3) من هذه الفقرة وإصدار القرار المناسب بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 33 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية