التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1402
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985

المادة ( 36) أ -1- على كل مكلف أن يدفع الضريبة المستحقة عليه في المواعيد المحددة في هذا القانون وإذا لم يحدد موعد معين لدفعها فتدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اشعار قرار التقدير في حال تقديم الكشف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون ووفقا لأحكامها. 2- اذا لم يلتزم المكلف بتقديم الكشف المشار اليه في البند (1) أعلاه ضمن المدة المقررة قانوناً تعتبر الضريبة مستحقة الأداء على المكلف في اليوم الأخير من الشهر الرابع لانتهاء سنته المالية. 3- اذا طعن المكلف في قرار التقدير اعتراضاً واستئنافاً بمقتضى أحكام هذا القانون يترتب عليه دفع الغرامة على المبلغ المستحق غير المدفوع في حال تحققه وفقاً لأحكام المادة (38) من هذا القانون0 ب- على كل مصف لأي شركة او تركة او طابق افلاس او اعسار او صلح واق او أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة او تسوية من اي نوع ان يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للضريبة وفي حالة لتخلف عن ذلك يعتبر كل من اولئك مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام القانون على ان لا يعفى هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي اموال منقولة او غير منقولة آلت اليهم من التركة ج- على كل وصي او حارس او قيم او متول على أي اموال دفع الضريبة المستحقة على الدخل الناجم او الناتج عنها والتي انيطت به مسؤولية ادارتها وفي المواعيد المقررة لدفعها وفقا لاحكام هذا القانون. د- للوزير بتنسيب من المدير اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة ويتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية0

الإحالة

المادة 36 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية