التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1402
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985

أ - إذا لم تدفع الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة في المواعيد المحددة للدفع بمقتضى أحكام هذا القانون يضاف إلى رصيد الضريبة أو تلك المبالغ مايعادل (5ر1%) من مقدار الضريبة أو المبالغ المذكورة عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد قانونا ويتم تحصيل هذه المبالغ وفقاً لأحكام هذا القانون. ب-لا يعتبر المبلغ المضاف الى الضريبة بمقتضى احكام هذه المادة قسما منها. ج - تعتبر الغرامات واي مبالغ اضافية نص عليها هذا القانون تعويضاً مدنياً للدائرة. د- للوزير بتنسيب من المدير اصدار تعليمات يسمح بموجبها بدفع الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة وكذلك دفع الغرامات والمبالغ الاضافية على أقساط محددة ويترتب على رصيد هذه الاقساط فائدة سنوية مقدارها (9%)0

الإحالة

المادة 38 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية