التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1402
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985

الجرائم والعقوبات المادة (42) كل من تهرب عمدا او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى قصدا اي فعل من الافعال التالية: أ- قدم كشفا غير صحيح وذلك بان اغفل او انقص او حذف منه اي دخل او اي جزء من الدخل الذي يترتب عليه تقديم كشف به بمقتضى هذا القانون واثر على مقدار الضريبة بشكل ملموس. ب-ادرج أي بيان كاذب او قيد صوري او غير صحيح في كشف او بيان قدم بمقتضى هذا القانون. ج-اعد او حفظ او سمح باعداد اية دفاتر او حسابات او قيود صورية او مزورة او زور او سمح بتزوير اية دفاتر او حسابات او قيود او اخفاها او اتلفها كليا او جزئيا بقصد اخفاء او تهريب اي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون او اي جزء من ذلك الدخل او للتملص من دفع الضريبة كليا او جزئيا او للحصول دون حق على اعفاء او تنزيل او تقاص يسمح به هذا القانون. د- لجأ الى اية حيلة او خدعة مهما كان نوعها او اجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة او لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور. هـ - امتنع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمها او اعطى معلومات او بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأي واقعة او امر اومسألة تؤثر في مسؤولية أي شخص آخر في دفع ضريبة الدخل او التأثير في مقدارها. و- اعطى خطيا أي جواب كاذب على اي سؤال او طلب وجه اليه للحصول على معلومات او بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التملص من دفع الضريبة كليا او جزئيا. يعاقب عند ادانته عن كل جرم من هذه الجرائم بالحبس لمدة تتراوح بين اسبوع وسنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار وفي كل الاحوال يضمن مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة. ز - امتنع عن تقديم الكشف المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون وكان من الفئات الملزمة بتقديم الكشف قانونا بعد ان تم تبليغه بوجوب تقديم الكشف وذلك بطرق التبليغ المشار اليها في المادة (25) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 42 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية