التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1402
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985

الادارة المادة (47) أ- تقوم دائرة ضريبة الدخل بتنفيذ احكام هذا القانون وترتبط بوزير المالية ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة اليه من المساعدين والمقدرين والموظفين. ب- لمقاصد هذا القانون يعتبر المدير مقدراً كما له ان يمارس الصلاحيات التالية:- 1- ان يؤلف لجنة او اكثر من المقدرين للنظر في قضايا المكلفين والفصل فيها في أية مرحلة من مراحل التقدير اذا رأى ان مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او الاكثرية واذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأى يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المقدر بمقتضى احكام هذا القانون. 2- ان يخضع قرارات التقدير الصادرة عن المقدرين او لجان التقدير كلها او بعضها بما في ذلك قرار المقدر بقبول الكشف السنوي بتعليمات مسبقة للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يعينه لذلك من موظفي دائرة ضريبة الدخل و لا تكون قرارات التقديرالخاضعة للتدقيق قانونية وملزمة قبل اجازتها على ذلك الوجه ويعتبر اي تبليغ لها باطلا ويفصل المدير في اي مسألة تنشأ عن اجراءات التدقيق تلك. 3- وضع نماذج الكشوف والاشعارات والمذكرات واية نماذج اخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه. كما وان له تعديل او الغاء النماذج المستعملة من قبل. ج- 1- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً. 2- وللمدير ان يفوض أي موظف من موظفي الدائرة بممارسة الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون ووفقاً للشروط التي يحددها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً. د- يصدر المدير التعليمات المنصوص عنها في هذا القانون بعد موافقة الوزير عليها.

الإحالة

المادة 47 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية