التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النفي والابعاد لسنة 1928 رقم 104 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 206، ص 6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 206ص 615 تشرين الأول 1928

المادة 5 - 1- اذا عاد الشخص المبعد بمقتضى هذا القانون الى شرق الاردن اثناء بقاء العمل بذلك الامر فانه يعتبر مجرماً ويعرض بعد الادانة للحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع غرامة لا تتجاوز (250) جنيها فلسطينياً او بدون غرامة ويكون معرضاً مرة اخرى للابعاد في الحال. 2 - يجوز للمجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم ان يغير او يلغي اي قرار صدر بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 5 من النفي والابعاد لسنة 1928 رقم 104 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 206، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية