نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب رقم 11 لسنة 1998
ساريمعدل
- الجريدة الرسمية
- العدد 4304، ص 3711
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1998
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 2012
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب رقم 11 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3711)
حياة القانون
قانون تصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ساري
رقم 11 لسنة 1998 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3711، نُشر في 1 تشرين الأول 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
تعديل لم يذكر LOB موادّه
سنة تمسّ المادة
19982005201020152020اليوم
2012
2012بعد 14 سنة من صدوره
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب رقم 4 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2012 قانون معدل لقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب رقم 4 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2 -
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع
الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.