الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 60517 آذار 1988
لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير اعارة الآثار أو مبادلتها أو اهداؤها اذا كان لدى الدائرة ما يماثلها ، وان
تتم الاعارة أو المبادلة او الاهداء للجهات الرسمية او الجهات العلمية او الأثرية أو المتاحف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 60517 آذار 1988
الإحالة
المادة 10 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 605)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.