التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 605
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 60517 آذار 1988

أ- على كل من لم يكن حائزا على رخصة تنقيب واكتشف اثرا او عثر عليه او علم باكتشافه أو العثور عليه أن يبلغ بذلك المدير أو أقرب مركز للأمن العام خلال عشرة أيام من تاريخ اكتشافه للأثر أو عثوره عليه او علمه بذلك. ب- للمدير بموافقة الوزير أن يدفع لمن اكتشف الأثر أو عثر عليه أو بلّغ عنه مكافأة نقدية مناسبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 15 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية