التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 605
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 60517 آذار 1988

أ- اذا خالفت الجهة المرخص لها بالتنقيب أو هيئة التنقيب الموفدة من قبلها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فللدائرة بالاضافة الى الاجراءات المنصوص عليها فيه أن توقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة وللوزير بتنسيب من المدير أن يلغي الترخيص. ب- للوزير بتنسيب من المدير ان يوقف أعمال التنقيب اذا رأى أن سلامة البعثة المنقبة أو مقتضيات الأمن تتطلب ذلك.

الإحالة

المادة 19 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية