التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 605
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 60517 آذار 1988

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. 1- الوزير : وزير السياحة والآثار 0 2- الدائرة: دائرة الاثار العامة. 3- المدير : مدير عام الدائرة. 4-مجلس الامناء: مجلس امناء متحف الاردن . 5-رئيس مجلس الامناء: رئيس مجلس الامناء. 6-مدير المتحف : مدير متحف الاردن . 7-الاثر : أ- أي شيء منقول او غير منقول أنشأه او صنعه او خطه او نقشه او بناه او اكتشفه او عدله انسان قبل سنة 1750 ميلادية بما في ذلك المغــاور والمنحوتات والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات وسائر انواع المصنوعات التي تدل على نشأة وتطور العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات السابقة او أي جزء اضيف الى ذلك الشيء او اعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ0 ب- أي شيء منقول او غير منقول مما هو منصوص عليه في البند (أ) من هذا التعريف يرجع تـاريخـه الى ما بعد سنة 1750 ميلادية ويعلن الوزير انه اثر بقرار يتم نشره في الجريدة الرسمية 0 ج- البقايا البشرية والحيوانية والنباتية التي يرجع تاريخها الى ما قبل سنة ستمائة ميلادية.. 8- الموقع الاثري: أ- أية منطقة في المملكة اعتبرت موقعاً تاريخيا بموجب القوانين السابقة. ب- أية منطقة أخرى يقرر الوزير أنها تحتوي على أثر أو أنها ذات صلة بأحداث تاريخية هامة على أن يعلن قراره في الجريدة الرسمية. 9- الآثار غير المنقولة: هي الآثار الثابتة المتصلة بالأرض سواء أكانت مشيدة عليها أو موجودة في باطنها وتشمل ما تحت المياه الداخلية والاقليمية. 10- الآثار المنقولة: هي الآثار المنفصلة عن الأرض أو عن الآثار غير المنقولة ويمكن تغيير مكانها دون أن يلحق أي تلف بها أو بالآثار المتصلة بها أو بمكان العثور عليها. 11- التنقيب عن الآثار: هو القيام بأعمال الحفر والسير والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة ولا يعتبر اكتشاف الآثار والعثور عليها مصادفة تنقيبا. 12- التاجر: أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاطى التجارة بالآثار. 13- الموسم: هو فترة من السنة يشترط ان يتم التنقيب خلالها بصورة متواصلة وفقاً لاحكام هذا القانون. 14- المحمية الاثرية: مساحة من الارض تحتوي على معالم اثرية وبقايا بشرية و طبيعية يتم تحديدها و الاعلان عنها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام متضمنا الاسس و الشروط اللازمة للمحافظة على موجوداتها.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية